PERTANYAAN :
Assalamu'alaikum. Pernah dengar penuturan Kyai Sepuh, intinya jika ada seorang Kyai akan hadir, lalu kita menyembelih ayam untuk memuliakannya, maka sembelihan dihukumi haram dimakan, sebab penyembelihan ada unsur karena ingin menghormat kedatangan Kyai. Mohon pencerahannya. Maturnuwun. [Faishal Abbas Bal Hafidz].
JAWABAN :
Wa'alaikumussalam. Sembelihannya tetap halal. Menghormati tamu ataupun kiai dan sebagainya dengan cara menjamunya baik dengan makanan ataupun dengan daging hewan yang disembelih adalah hal yang sudah jelas dibolehkan. Niat itu sejatinya tidak bisa di-reka-daya. Dan adat mencatat belum ada penghormatan pada kyai dengan cara menyembelih ayam. Tapi yang ada menghidangkan ayam yang telah dimasak. Menghidangkan ayam mentah sebagai penghormatan juga belum ada. Dan menghormati kyai dengan memasak juga belum ada ataupun ndekep ayam. Jadi ada 4 tahapan :
1. Ndekep atau menangkap ayam
2. Nyembelih ayam
3. Memasak ayam
4. Menghidangkan ayam yang matang.
Yang haram itu memuliakan kyai dengan no 2, dan ini tidak ada terjadi, karena yang ada di masyarakat itu memuliakan kyai dengan no 4.
No. 2 ada juga yang haram seperti untuk penyembahan pada jin. Nyembelih ayam doang. Ayamnya buat buat sesajen dimakan hewan buas atau dimakan orang lain.
Referensi :
شرح النووي على مسلم
وَأَمَّا الذَّبْحُ لِغَيْرِ اللَّهِ فَالْمُرَادُ بِهِ أَنْ يَذْبَحَ بِاسْمِ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى ؛ كَمَنْ ذَبَحَ لِلصَّنَمِ أَوِ الصَّلِيبِ ، أَوْ لِمُوسَى ، أَوْ لِعِيسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا ، أَوْ لِلْكَعْبَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، فَكُلُّ هَذَا حَرَامٌ ، وَلَا تَحِلُّ هَذِهِ الذَّبِيحَةُ ، سَوَاءٌ كَانَ الذَّابِحُ مُسْلِمًا أَوْ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا ، نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ ، وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا ، فَإِنْ قَصَدَ مَعَ ذَلِكَ تَعْظِيمَ الْمَذْبُوحِ لَهُ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْعِبَادَةَ لَهُ كَانَ ذَلِكَ كُفْرًا ، فَإِنْ كَانَ الذَّابِحُ مُسْلِمًا قَبْلَ ذَلِكَ صَارَ بِالذَّبْحِ مُرْتَدًّا ، وَذَكَرَ الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ الْمَرْوَزِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا : أَنَّ مَا يُذْبَحُ عِنْدَ اسْتِقْبَالِ السُّلْطَانِ تَقَرُّبًا إِلَيْهِ أَفْتَى أَهْلُ بُخَارَةَ بِتَحْرِيمِهِ ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا أُهِّلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى ، قَالَ الرَّافِعِيُّ : هَذَا إِنَّمَا يَذْبَحُونَهُ اسْتِبْشَارًا بِقُدُومِهِ فَهُوَ كَذَبْحِ الْعَقِيقَةِ لِوِلَادَةِ الْمَوْلُودِ ، وَمِثْلُ هَذَا لَا يُوجِبُ التَّحْرِيمَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
اسنى المطالب ج ٦ ص ٤٩٥
وَتَحْرُمُ الذَّبِيحَةُ ) إذَا ذُبِحَتْ ( تَقَرُّبًا إلَى السُّلْطَانِ ) أَوْ غَيْرِهِ عِنْدَ لِقَائِهِ لِمَا مَرَّ ( فَإِنْ قَصَدَ الِاسْتِبْشَارَ بِقُدُومِهِ فَلَا بَأْسَ أَوْ لِيُرْضِيَ غَضْبَانًا جَازَ كَالذَّبْحِ لِلْوِلَادَةِ ) أَيْ كَذَبْحِ الْعَقِيقَةِ لِوِلَادَةِ الْمَوْلُودِ ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يَتَقَرَّبُ بِهِ إلَى الْغَضْبَانِ فِي صُورَتِهِ بِخِلَافِ الذَّبْحِ لِلصَّنَمِ ، وَلَوْ تَرَكَ قَوْلَهُ فَلَا بَأْسَ كَانَ أَوْلَى وَأَخْصَرَ
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
والحاصل أن قوله تعالى: * (مما لم يذكر اسم الله عليه) * صادق بما إذا ذكر اسم غير الله عليه، وبما إذا لم يذكر شيئا أصلا.
والأول هو المراد بدليل ما ذكر.
وإذا علمت ذلك فما يذبح عند لقاء السلطان، أو عند قبور الصالحين، أو غير ذلك، فإن كان قصد به ذلك السلطان، أو ذلك الصالح كسيدي أحمد البدوي حرم، وصار ميتة، لأنه مما أهل لغير الله.
بل إن ذبح بقصد التعظيم والعبادة لمن ذكر كان ذلك كفرا.
وإن كان قصد بذلك التقرب إلى الله تعالى، ثم التصدق بلحمه عن ذلك الصالح مثلا، فإنه لا يضر.
كما يقع من الزائرين فإنهم يقصدون الذبح لله، ويتصدقون به كرامة ومحبة لذلك المزور، دون تعظيمه وعبادته.
https://ift.tt/2zMajRc
حاشية الجمل ج 5 ص 236
( فَرْعٌ ) لَا تَحِلُّ ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ أَوْ غَيْرِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ كَمُحَمَّدٍ أَوْ مُوسَى أَوْ عِيسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ الْكَعْبَةِ أَوْ السُّلْطَانِ تَقَرُّبًا إلَيْهِ عِنْدَ لِقَائِهِ أَوْ لِلْجِنِّ بَلْ إنْ ذَبَحَ لِذَلِكَ تَعْظِيمًا أَوْ عِبَادَةً كَفَرَ نَعَمْ إنْ ذَبَحَ لِلرُّسُلِ أَوْ الْكَعْبَةِ تَعْظِيمًا لِكَوْنِهَا بَيْتَ اللَّهِ أَوْ لِكَوْنِهِمْ رُسُلَ اللَّهِ أَوْ قَصَدَ نَحْوَ الِاسْتِبْشَارِ بِقُدُومِ السُّلْطَانِ أَوْ نَحْوِهِ أَوْ لِيُرْضِيَ غَضْبَانًا أَوْ لِلْجِنِّ بِقَصْدِ التَّقَرُّبِ إلَى اللَّهِ لِيَكْفِيَهُ مِنْ شَرِّهِمْ لَمْ يَحْرُمْ لِانْتِفَاءِ الْقَصْدِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْجَمِيعِ كَذَا فِي حَجّ وَأَقُولُ تَضَمَّنَ هَذَا الْكَلَامُ أَنَّ لِلْحُرْمَةِ صُورَتَيْنِ إحْدَاهُمَا يَكْفُرُ فِيهَا فَلْيُحَرَّرْ فَصْلُ إحْدَى الصُّورَتَيْنِ مِنْ الْأُخْرَى وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ يَجْمَعُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْحَامِلُ عَلَى الذَّبْحِ هُوَ الْكَعْبَةَ مَثَلًا عَلَى وَجْهِ اسْتِحْقَاقِهَا ذَلِكَ ثُمَّ الِاسْتِحْقَاقُ تَارَةً عَلَى وَجْهِ كَوْنِ الْفِعْل عِبَادَةً وَتَعْظِيمًا وَتَارَةً لَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَالْأَوَّلُ صُورَةُ الْكُفْرِ وَالثَّانِي صُورَةُ مُجَرَّدِ التَّحْرِيمِ ثُمَّ رَأَيْت الطَّبَلَاوِيَّ وَافَقَ عَلَى ذَلِكَ فَلْيُحَرَّرْ جِدًّا فَإِنَّهُ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ ا هـ سمِ
المجموع شرح المهذب
( فرع ) قال ابن كج : من ذبح شاة وقال أذبح لرضاء فلان حلت الذبيحة ; لأنه يتقرب إليه بذلك بخلاف من ذبح للصنم وذكر الروياني أن من ذبح للجن وقصد به التقرب إلى الله تعالى ليصرف شرهم عنه فهو حلال وإن قصد الذبح لهم فحرام .
روضة الطالبين
الثالثة: قال ابن كج: من ذبح شاة، وقال: أذبح لرضى فلان، حلت الذبيحة، لأنه لا يتقرب إليه، بخلاف من تقرب بالذبح إلى الصنم. وذكر الروياني: أن من ذبح للجن وقصد به التقرب إلى الله تعالى ليصرف شرهم عنه، فهو حلال، وإن قصد الذبح لهم، فحرام.
مغني المحتاج
قال الروياني: من ذبح للجن وقصد التقرب إلى الله تعالى ليصرف شرهم عنه فهو حلال، وإن قصد الذبح لهم فحرام وإن ذبح للكعبة أو للرسل تعظيما لكونها بيت الله أو لكونهم رسل الله جاز.
قال في الروضة: وإلى هذا المعنى يرجع قول القائل أهديت للحرم أو للكعبة، وتحرم الذبيحة إذا ذبحت تقربا إلى السلطان أو غيره لما مر، فإن قصد الاستبشار بقدومه فلا بأس كذبح العقيقة لولادة المولود،
اعانة الطالبين
والحاصل أن قوله تعالى: * (مما لم يذكر اسم الله عليه) * صادق بما إذا ذكر اسم غير الله عليه، وبما إذا لم يذكر شيئا أصلا.
والأول هو المراد بدليل ما ذكر.
وإذا علمت ذلك فما يذبح عند لقاء السلطان، أو عند قبور الصالحين، أو غير ذلك، فإن كان قصد به ذلك السلطان، أو ذلك الصالح كسيدي أحمد البدوي حرم، وصار ميتة، لأنه مما أهل لغير الله.
بل إن ذبح بقصد التعظيم والعبادة لمن ذكر كان ذلك كفرا.
وإن كان قصد بذلك التقرب إلى الله تعالى، ثم التصدق بلحمه عن ذلك الصالح مثلا، فإنه لا يضر.
كما يقع من الزائرين فإنهم يقصدون الذبح لله، ويتصدقون به كرامة ومحبة لذلك المزور، دون تعظيمه وعبادته.
الى أن قال
(فائدة) من ذبح تقريا لله تعالى لدفع شر الجن عنه لم يحرم، أو بقصدهم حرم.
(قوله: فائدة: من ذبح) أي شيئا من الإبل، أو البقر، أو الغنم.
وقوله: تقربا لله تعالى أي بقصد التقرب والعبادة لله تعالى وحده.
وقوله: لدفع شر الجن عنه علة الذبح، أي الذبح تقربا لأجل أن الله سبحانه وتعالى يكفي الذابح شر الجن عنه.
وقوله: لم يحرم أي ذبحه، وصارت ذبيحته مذكاة، لأن ذبحه لله لا لغيره، (قوله: أو بقصدهم: حرم) أي أو ذبح بقصد الجن لا تقربا إلى الله، حرم ذبحه، وصارت ذبيحته ميتة.
بل إن قصد التقرب والعبادة للجن كفر كما مر فيما يذبح عند لقاء السلطان أو زيارة نحو ولي.
- Busyrol Karim :
ولا تحل ذبيحة كتابي للمسيح مثلاً، ولا ذبيحة مسلم لمحمد عليه الصلاة والسلام، أو للكعبة أو غيرهما مما سوى الله؛ لأنه مما أهل به لغير الله، بل لو ذبح تعظيماً لمن ذكر .. كفر، فإن ذبح للكعبة؛ لكونها بيت الله أو لرسول أو ولي لكونه رسول الله، أو وليه .. جاز.
قال في "الروضة": وإلى هذا المعنى يرجع قول القائل: أهديت للحرم أو للكعبة.
ويحرم الذبح تقرباً إلى سلطان أو غيره عند لقائه؛ لما مر، فإن قصد الاستبشار بقدومه .. فلا بأس، أو ليرضي غضباناً .. جاز؛ لأنه لا يتقرب به إلى الغضبان، بخلاف الذبح لنحو الصنم.
ولو ذبح للجن .. حرم إلا إن قصد التقرب إلى الله؛ ليكفيه شرهم .. فيسن، بل لو ذبح لا بقصد التقرب إلى الله ولا إلى الجن، بل لدفع شرهم .. فهو كالذبح لإرضاء غضبان، أفاده في "الروض" و"شرحه" ونقل في الأخيرة عن أبي مخرمة وغيره الحرمة، ولكن ما مر عن "شرح الروض" من عدمها هو القياس، كما مر.
- Hanafiyah
رد المحتار ج ٦ ص ٣٠٩
أن الذبح لقدوم الأمير محرّم ، بينما الذبح للإكرام للضيف جائز ، ثم قال : والفارق أنه إن قدمها ليأكل منها كان الذبح لله والمنفعة للضيف أو للوليمة أو للربح ، وإن لم يقدمها ليأكل منها بل يدفعها لغيره كان لتعظيم غير الله فتحرم
وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْقَصْدِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الذَّبْحِ فَلَا يَلْزَمُ أَنَّهُ لَوْ قَدَّمَ لِلضَّيْفِ غَيْرَهَا أَنْ لَا تَحِلَّ لِأَنَّهُ حِينَ الذَّبْحِ لَمْ يَقْصِدْ تَعْظِيمَهُ بَلْ إكْرَامَهُ بِالْأَكْلِ مِنْهَا وَإِنْ قَدَّمَ إلَيْهِ غَيْرَهَا ، وَيَظْهَرُ ذَلِكَ أَيْضًا فِيمَا لَوْ ضَافَهُ أَمِيرٌ فَذَبَحَ عِنْدَ قُدُومِهِ ، فَإِنْ قَصَدَ التَّعْظِيمَ لَا تَحِلُّ وَإِنْ أَضَافَهُ بِهَا وَإِنْ قَصَدَ الْإِكْرَامَ تَحِلُّ وَإِنْ أَطْعَمَهُ غَيْرَهَا تَأَمَّلْ
[Muh Jayus, Moh Showi, Abu Cenghood, Muhammad Muzakka].
LINK ASAL :