PERTANYAAN :
Assalamu'alaikum para kyai, saya mau bertanya : ada wanita yang sudah tidak mempunyai siapa-siapa, kecuali 2 saudara namun saudaranya pun wanita juga, nah yang jadi pertanyaan bilamana nanti si wanita tersebut menikah, maka yang menjadi walinya siapa yah ? Mohon jawabannya & referensinya. [Sofiah Utlubu Santri].
JAWABAN :
Wa'alaikumussalam. Dicek dahulu masih adakah wali lain seperti dalam Urutan wali nikah : ayah, kakek (dari sisi ayah), saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah sekandung), paman (saudara ayah seayah), anak laki-laki paman sekandung lalu anak laki-laki paman seayah dan seterusnya.
Bila semua walinya memang sudah tiada, maka yang berhaq menikahkan adalah hakim atau muhakkam.
Termasuk syarat sahnya nikah adalah pemakaian wali harus tartib / sesuai urutan, maka tidak sah nikah bila yang menjadi wali adalah wali yang urutannya lebih jauh kalau masih ada wali yang urutannya lebih dekat.
Jika seorang ayah telah meningal dunia, atau masih hidup tapi tidak memenuhi persyaratan seperti : beragama lain (bukan muslim) atau gila maka perwalian berpindah ke derajat di bawahnya yaitu kakek, tapi jika kakek juga tidak ada maka berpindah ke saudara laki-laki sekandung dan seterusnya sesuai urutan di atas. Wallohu a'lam. [Moh Showi].
Referensi :
[1] المفتاح في النكاح /16-17(الولي في النكاح واحق الأولياء بالتزويج)اولى اللأولياء واحقهم بالتزويج الأب ثم الجد ابو الأب وان علا ثم الأخ الشقيق ثم ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وان سفل ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب وان سفل ثم عم الأب ثم ابنه وان سفل ثم عم الجد ثم ابنه وان سفل ثم عم ابي الجد ثم ابنه وان سفلوهكذا على هذه الترتيب في سائر العصبات، ويقد الشقيق منهم على من كان لأب، فاذا لم يوجد احد من عصبات النسب فالمعتق فعصبته ثم معتق المعتق ثم عصبته ثم الحاكم او نائبه
المفتاح في النكاح /18واما شروط الولي فمنها كونه مسلما ان كانت الزوجة مسلمة، وكونه بالغا عاقلا حرا رشيدا عقلا. فان اختل شرط من هذه الشروط فلا حق له في الولاية بل لمن بعده من الأولياء اي لمن يليه في الدرجة ان لم يوجد من يساويه
الفقه على المذاهب الأربعة الجز 4 صفحة 26
- حق الأولياء في مباشرة العقد على ترتيب المتقدم فإذا زوج الولي الأبعد الذي لم يأت دوره مع وجود الولي صاحب الحق فإنه لا يصح ( 1 ) وتنتقل الولاية للأبعد عند غيبة الأقرب أو عضله إياها - أي منعها من الزواج - وغير ذلك على تفصيل في المذاهب ( 2 ) ( 1 المالكية - قالوا : إذا وجد أولياء أقرب وأبعد صح عقد النكاح بالولي الأبعد مع وجود الأقرب مثلا إذا وجد أخ مع عم وباشر العم العقد الصحيح . وكذا إذا وجد أب مع ابن وباشر الأب العقد فإنه يصح ولكن هذا في الولي غير المجبر أما الولي المجبر فإنه لا يصح أن يباشر العقد غيره مع وجوده سواء كان المجبر أبا أو وصيا أو مالكا إلا في حالة واحدة وهي أن يكون لذلك المجبر أب أو أخ أو ابن أو جد وقد فوض لهم أو لواحد منهم النظر في أموره وثبت تفويضه له ببينة شهدت بأنه قال له : فوضت إليك جميع أموري أو أقمتك مقامي في جميع الأمور فإنه يجوز للمفوض إليه في هذه الحالة أن يباشر عقد زواج بنت ذلك الولي المجبر المفوض له بدون إذنه موقوفا على اجازته عند الإطلاع عليه بشرط أن لا تطول المسافة بين الإجازة والعقد وقيل : لا يشترط ذلك . فإذا فوض الولي المجبر إلى أجنبي أموره فزوج بنته بدون إذنه فإنه لا يصح ويفسخ ولو أجازه الولي
كفاية الأخيار ٢ / ٥٢
[فرع]: هذا الترتيب الذي ذكرناه في الأولياء معتبر في صحة النكاح، فلا يزوج أحد وهناك من هو أقرب منه لأنه حق مستحق بالتعصيب فأشبه الإرث، فلو زوج أحد منهم على خلاف الترتيب المذكور لم يصح النكاح والله أعلم.
نهاية الزين
(وهو) أي الوليّ في التزويج(أب فأبوه) وإن علا (فيزوّجان بكراً أو ثيباً بلا وطء) كمن زالت بكارتها بسقوط من علو، أو خلقت بلا بكارة كبـيرة كانت أو صغيرة عاقلة أو مجنونة (بغير إذنها) بشروط لصحة ذلك التزويج، ولجواز الإقدام لذلك، فأما الشرط للصحة فهو أن يزوّجها (لكفء) موسر بحالّ مهر مثلها بأن يكون في ملكه ذلك نقداً كان أو غيره سواء دخل في ملكه بقرض إذ ذاك أو بغيره فالمدار على كونه في ملكه عند العقد، وأن يزوّجها مع عدم عداوة بـينها وبـينه لا ظاهرة ولا خفية، وعدم عداوة ظاهرة بـينها وبـين الأب وهي بحيث لا تخفى على أهل محلتها، وإلاّ فلا يزوّجها إلاّ بإذنها.
اسم الكتاب: نهاية الزين شرح قرة العين رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 273
وأما الشرط لجواز الإقدام لذلك فكون المهر بمهر المثل الحالّ من نقد البلد، وذلك فيمن لم يعتدن التأجيل، أو غير نقد البلد وإلاّ جاز بالمؤجل وبغير نقد البلد، ويسنّ لهما استئذان بكر مكلفة تطيباً لقلبها. (لا) يزوّجان (ثيباً بوطء) في قبلها حلال أو حرام أو شبهة، وإن عادت البكارة، وإن كان الوطء حالة النوم أو من نحو قرد (إلاّ بإذنها نطقاً بالغة) عاقلة، فإن كانت الثيب صغيرة عاقلة حرة لم تزوّج حتى تبلغ لوجوب إذنها وهو متعذر مع صغرها، أما المجنونة فتزوّج، أما القنة فيزوّجها السيد مطلقاً أي ثيباً أو غيرها صغيرة أو كبـيرة، (وتصدّق) أي البالغة (في) دعوى (بكارة بلا يمين و) في دعوى (ثيوبة قبل عقد) عليها (بـيمينها) وإن لم تتزوّج ولم تذكر سبباً، أما دعواها الثيوبة بعد أن يزوّجها الأب بغير إذنها بظنه بكراً فلا تسمع، بل لو شهدت أربع نسوة بثيوبتها عند العقد لم يبطل النكاح.
(ثم) بعد الجدّ (عصبتها وهو) المجمع على إرثهم كترتيبه فيقدّم (أخ لأبوين فلأب فبنوهما) أي الأخ لأبوين والأخ لأب وإن سفلوا (فعمّ) لأبوين، ثم عمّ لأب، ثم ابن عم كذلك وإن سفل. نعم لو كان أحد العصبة أخاً لأمّ أو كان معتقاً قدم (ثم) بعد العصبة النسبـية (معتق فعصباته) ثمّ معتق المعتق فعصبته بسبب استحقاق العصوبة، ويزوّج عتيقة المرأة في حياتها وليها بعد فقد وليّ العتيقة من النسب فيزوّجها أبو المعتقة ثمّ جدّها ولا يزوّجها ابن المعتقة، ويعتبر في تزويجها رضاها ولا يعتبر إذن المعتقة إذ لا ولاية لها ولا إجبار، لكن يسنّ استئذانها ويزوّج عتيقة المرأة بعد موتها من له الولاء على العتيقة من عصباتها فيقدّم ابنها على أبـيها (فيزوّجون) أي هؤلاء المذكورون (بالغة) ثيباً أو بكراً عاقلة (بإذن ثيب بوطء) في قبلها (نطقاً) ولو بلفظ الوكالة، أما الخرساء فإذنها باشارتها المفهمة أو بكتابتها مع نية الإذن، ويعلم ذلك بكتابتها ثانياً فلو لم تكن إشارة مفهمة ولا كتابة فهي كالمجنونة فيزوّجها الأب، ثمّ الجدّ، ثمّ الحاكم دون غيرهم وحينئذ سواء كانت صغيرة أو كبـيرة ثيباً أو بكراً.
(وصمت بكر) لم يقترن بصياح أو ضرب خدّ (استؤذنت) ولو لغير كفء وإن ظنته كفئاً لا بدون مهر مثل أو كونه من غير نقد البلد، وإن لم تعلم الزوج سواء علمت أنّ سكوتها إذن أم لا، وسواء كان الاستئذان من المجبر أو من غيره، أما إذا لم تستأذن وإنما زوج بحضرتها فلا يكفي سكوتها. (ثمّ) بعد فقد الأولياء المذكورين (قاض فيزوّج) من هي حالة العقد في محلّ ولايته ولا مختارة، أو أذنت له وهي خارجة عن محل ولايته، ثمّ يزوّجها بعد عودها له لا قبل وصولها له، ولو كانت المرأة بمحلّ ولايته والزوج خارجه بأن وكل فعقد الحاكم مع وكيله صحّ فالعبرة بالمرأة دون الزوج.
نهاية الزين شرح قرة العين رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 273
وعلم بما ذكر أنها لو أذنت له ثمّ خرجت لغير محل ولايته، ثمّ عادت ثمّ زوجها صحّ، وتخلل الخروج منها أو منه غير مبطل للإذن، وولاية القاضي تشمل بلاد ناحيته وقراها وما بـينها من البساتين والمزارع والبادية وغيرها، فيزوّج القاضي (بكفء بالغة عدم وليها) بأن لم يوجد الوليّ الخاص بنسب أو ولاء بالمرة (أو غاب) أي الوليّ الأقرب نسباً أو ولاء (مرحلتين) وليس له وكيل حاضر في التزويج وإلاّ قدّم على القاضي خلافاً البلقيني ، فإذا تبـيّن كونه دون مسافة القصر حالة العقد ببـينة أو بحلفه لم يصح تزويج القاضي. (أو) غاب دون مرحلتين وقد (تعذر وصول إليه) أي الوليّ الأقرب (لخوف) في الطريق أو مشقة لا تحتمل عادة وتصدق المرأة بـيمينها في غيبة وليها وخلوها من الموانع، ويستحب طلب بـينة منها بذلك. وإن لم تقم بـينة فيحلفها وجوباً (أو فقد) أي الوليّ الأقرب بأن انقطع خبره بحيث لا يعلم موته ولا حياته، ولم ينته إلى مدّة يحكم فيها بموته (أو عضل) أي الوليّ أي منع (مكلفة) ولو سفيهة (دعت إلى كفء)، وإن كان منعه لنقص المهر بخلاف ما لو دعت إلى غير الكفء، ولا بد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوّج، ومن خطبة الكفء لها ومن تعيـينها له ولو بالنوع بأن خطبها أكفاء ودعت إلى أحدهم، ومحلّ تزويج القاضي بالعضل إذا لم يتكرر فإن تكرر ثلاثاً ولم تغلب طاعاته على معاصيه في ذلك اليوم عدداً صار كبـيرة يفسق بها العاضل فيزوج الأبعد وإلا فالولاية للقاضي، وإن تكرر العضل ألف مرة، والمراد بالثلاث الثلاث بالنسبة لعرض الحاكم ولو في نكاح واحد، ولا يشترط أن تكون في ثلاثة أنكحة، ويزوّج القاضي أيضاً إذا أحرم الوليّ أو تعزز أو توارى أو حبس، وقد منع وصول الناس إليه أو تزوّج بموليته، ولم يكن لها وليّ في درجته كما لو كان لها ابن عم شقيق وابن عمّ لأب، وأراد ابن العم الشقيق أن يتزوّجها فلا يصح أن يزوّج نفسه من نفسه، ولا يصح أن يزوّجها له ابن العم للأب لحجبه به بخلاف العكس، أو جنت بالغة فقدت المجبر.
(ثم محكم عدل) قال الشرقاوي : فإن فقد الحاكم جاز للزوجين أن يوليا أمرهما حراً عدلاً ليعقد لهما وإن لم يكن مجتهداً ولو مع وجود مجتهد، بخلاف ما إذا وجد الحاكم ولو حاكم ضرورة فإنه لا يجوز لهما أن يوليا أمرهما إلا مجتهداً، ولا فرق في ذلك بـين الحضر والسفر. نعم لو كان القاضي يأخذ دراهم لها مقدار عظيم لا تحتمل عادة النسبة للزوجين جاز لهما تولية أمرهما حراً عدلاً مع وجود القاضي، فعلم أنه لا يجوز للمرأة أن توكل مطلقاً.
LINK ASAL :